5426- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ:
السُّنَّةُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
أخرجه النسائي 4/75 , وفي "الكبرى" 2127 و2128 قال: أخبرنا قُتيبة. قال: حدثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، فذكره.
وقال النَّسائي عَقِبَهُ: أخبرنا قُتيبة. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سُويد الدمشقي الفهري، عن الضَّحَّاك بن قيس الدمشفي، بنحو ذلك.
* * *