قال: حدَّثنا أبو بَكْر، حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. و"النَّسائي" 7/260 و8/210، وفي "الكبرى" 6058 و9664 قال: أخبرنا الحُسَين بن حُرَيث المَرْوَزِي. قال: حدَّثنا سُفْيان. وفي 7/261، وفي "الكبرى" 6061 قال: أخبرنا مُحَمد بن رافع. قال: حدَّثنا عَبد الرزَّاق. قال: حدَّثنا مَعْمَر.
أربعتهم (سُفيان بن عُيَيْنَة، ومعمر , وابن أَبي حَفْصة، وعَبد الله بن بُديل) عن الزُّهري، عن عَطَاء بن يَزِيد الليثي , فذكره.
- قال عَبْد الله الدَّارِمِي: المنابذة: يرمي هذا إلى ذاك، ويرمي ذاك إلى هذا. قال: كان هذا في الجاهلية.
* * *
4402-عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بن أبي وقاص , أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ , قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ , صلى الله عليه وسلم , عَنْ لِبْسَتَيْنِ , وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ.
وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.
وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ. وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ , لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.