المسند الجامع (صفحة 2635)

سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ - شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ-: أَيْ رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ لِلأَبَدِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ قَدْ أَبَيْنَ إِلاَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى؟ قَالَ: فَافْعَلُوا، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، عَلَيَّ بُرْدٌ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي، فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ، فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ، وَاخْتَارَتْنِي، فَتَزَوَّجْتُهَا عَشْرًا بِبُرْدِي، فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ، فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلاَ يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّ اللهَ، تَعَالَى، قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

- وفي رواية: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ، قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ، تَعَالَى، قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ، فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ حَلَّ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

أخرجه أحمد 3/404 (15419) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. و"الدارِمِي" 1857 قال: أخبرنا جَعْفَر بن عَوْن. و"أبو داود" 1801 قال: حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِي، حدَّثنا ابن أبى زائدة.

ثلاثتهم (مَعْمَر، وجَعْفَر، ويَحيى بن زكريا بن أبى زائدة) عن عَبْد العَزِيز بن عُمَر بن عَبْد العَزِيز، عن الرَّبِيع بن سَبْرَة، فذكره.

* * *

النكاح

3985-عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ.

- وفي رواية: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

أخرجه الحُمَيْدِي 846 قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" 3/404 (15412) قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل إبراهيم، حدَّثنا مَعْمَر. وفي (15413) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، حدَّثنا أَبِي، حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة. وفي (15418) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. وفي 3/405 (15424) قال: حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. و"الدارِمِي" 2196 قال: أخبرنا مُحَمد بن يُوسُف، حدَّثنا ابن عُيَيْنَة. و"مسلم" 4/133 (3407) قال: حدَّثنا عَمْرو النَّاقِد، وابن نُمَيْر، قالا: حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. وفي (3408) قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبِي شَيْبَة، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن مَعْمَر. وفي (3409) قال: وحدَّثنيه حَسَن الحُلْوَانِي، وعَبْد بن حُمَيْد، عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سَعْد، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015