ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْىٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِىِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارِىُّ اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِى صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لاَ أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ إِلاَّ فِى ذَلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) .
أخرجه النَّسَائِي 8/238، وفي "الكبرى" 5925 قال: أخبرنا يُونُس بن عَبْد الأَعْلَى، والحارث بن مِسْكِين، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني يُونُس بن يَزِيد، واللَّيْث بن سَعْد، عن ابن شِهَاب، أن عُرْوَة بن الزُّبَيْر حَدَّثه، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، فذكره.
* * *
الصَّلاة
3754-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ , قال:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.
أخرجه عَبد بن حُميد 99 قَالَ: حدثني ابن أبِي شَيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأَحمر، عن محمد بن عَجلان , عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فذكره.