المسند الجامع (صفحة 2384)

يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.

أخرجه أبو داود (3400) قال: حدَّثنا مُسدَّد. و"ابن ماجة" 2267 و2449 قال: حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِي. و"النَّسائي" 7/40 و267، وفي "الكبرى" 4603 و6081 قال: أخبرنا قُتَيْبَة بن سَعِيد.

ثلاثتهم (مُسَدَّد، وهَنَّاد، وقُتَيْبَة) قالوا: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن طارق بن عَبْد الرَّحْمان، عن سَعِيد بن المُسَيَّب، فذكره.

- قال أبو عَبْد الرَّحْمان النَّسَائِي: مَيَّزَهُ إِسْرَائِيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سَعِيد.

أخرجه النَّسَائِي 7/40، وفي "الكبرى" 4604 قال: أخبرنا أحمد بن سُلَيْمَان، قال: حدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن مُوسَى، قال: أنبأنا إِسْرَائِيل، عن طارق، عن سَعِيد، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ. قال سَعِيد: فذكره، نَحْوَهُ.

- وأخرجه النَّسَائِي 7/41، وفي "الكبرى" 4605 قال: أخبرنا مُحَمد بن علي، وهو ابن مَيْمُون، قال: حدَّثنا مُحَمد، قال: حدَّثنا سُفْيان، عن طارق، قال: سَمِعْتُ سَعِيد بن المُسَيَّب يقول: لا يُصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ: أرضٍ يملك رقبتها، أو منحةٍ، أو أرضٍ بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة.

- وأخرجه مالك "الموطأ" 1829 و1830. و"النَّسائي" 7/41، وفي "الكبرى" 4606 قال: الحارث بن مِسْكِين، قراءةً عليه، وأنا أَسْمع، عن ابن القاسم، قال: حدَّثني مالك، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَبيَّبِ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. والْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

مُرْسَلٌ، ليس فيه: رافع بن خَدِيج.

* * *

3673-عَنْ طَاوُوسٍ، وعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَنَا، مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُوسٍ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَعْلَمِهِمْ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ.

أخرجه أحمد 1/286 (2598) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة، عن عَبْد الملك بن مَيْسَرَة، عن طاوُوس، وعَطَاء، ومُجَاهِد، فذكروه.

أخرجه النَّسَائِي 7/36، وفي "الكبرى" 4585 قال: أخبرنا عَبْد الرَّحْمان بن خالد، قال: حدَّثنا حَجَّاج، قال: حدَّثني شُعْبة، عن عَبْد الملك، عن عَطَاء، وطاوُوس، ومُجَاهِد، عن رافع، فذكره.

ليس فيه حديث ابن عَبَّاس.

- وأخرجه أحمد 1/338 (3135) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة. و"مسلم" 5/26 (3961) قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن عَبْد الرَّحْمان الدَّارِمِي، أخبرنا عَبْد اللهِ بن جَعْفَر الرَّقِّي، حدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن عَمْرو، عن زَيْد بن أَبِي أُنَيْسَة.

كلاهما (شُعْبة، وزَيْد) عن أَبِي زَيْد، عَبْد الملك بن مَيْسَرَة، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ.

ليس فيه حديث رافع.

قال شُعْبة: وكان عَبْد الملك يجمع هؤلاء: طاوُوسًا، وعَطَاءًا، ومُجَاهِدًا، وكان الذي يُحَدِّث عنه مُجَاهِد. قال شُعْبة: كأنه صاحبُ الحديث.

- وأخرجه النَّسَائِي 7/35، وفي "الكبرى" 4584 قال: أخبرنا عَمْرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدَّثنا شُعْبة، عن عَبْد الملك، عن مُجَاهِد، قال: حَدَّث رافع بن خَدِيج، فذكره.

ليس فيه: عَطَاء، وطاوُوس) ، ومختصرٌ على حديث رافع.

* * *

3674-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015