3517-عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عن أَبِي أَيُّوبَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ.
أخرجه أحمد 5/421 (23969) قال: حدَّثنا أحمد بن الحَجَّاج، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن المُبَارَك، قال: أخبرنا سُفْيان، عن جابر , عن عَدِي بن ثابت، عن عَبْد اللهِ بن يَزِيد الخَطْمِي، فذكره.
* * *
3518-عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
أخرجه أحمد 5/185 (21945) قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد. وفي 5/418 (23940) قال: حدَّثنا وَكِيع. و"ابن خزيمة" 518 و540 قال: حدَّثنا مُحَمد بن العَلاَء بن كُرَيْب الهَمْدَانِي، قال: حدَّثنا أبو أُسَامة. وفي (519) قال: حدَّثنا سَلْم بن جُنَادَة، قال: حدَّثنا وَكِيع (ح) وحدَّثنا أبو كُرَيْب، قال: حدَّثنا شُعَيْب بن إِسْحَاق.
أربعتهم (يَحيى، ووكيع , وأبو أُسَامة، وشُعَيْب) عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، فذكره.
- قال أبو بَكْر ابن خُزَيْمَة: وهكذا رواه وَكِيع، وشُعَيْب بن إِسْحَاق، عن هِشَام، قالا: عن زَيْد، أو عن أَبِي أَيُّوب.
أخرجه أحمد 5/187 (21972) قال: حدَّثنا سُلَيْمَان بن داود، أخبرنا عَبْد الرَّحْمان بن أَبِي الزِّنَاد، عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَلَمْ أَرَكَ اللَّيْلَةَ خَفَّفْتَ الْقِرَاءَةَ فِي سَجْدَتَيِ الْمَغْرِبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَقْرَأُ فِيهِمَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ.
ليس فيه، ولا في الذي يليه: أبو أَيُّوب) ، وزاد فيه: عن مَرْوَان.
- قال أبو بَكْر ابن خُزَيْمَة: لا أعلم أحدًا تَابَعَ مُحَاضِر بن المُوَرِّع في هذا الإسناد، قال أصحابُ هِشَام، في هذا الإسناد: عن زَيْد بن ثابت، أو عن أَبِي أَيُّوب) شَكَّ هِشَام.
- في رواية عَبْد الرَّزَّاق، في (المُصَنَّف) ، وعند ابن خُزَيْمَة: قال ابن جُرَيْج: قلتُ لابن أَبِي مُلَيْكَة: وما الطُّوليان؟ قال: فكأنه قال من قِبَلِ رأيه: الأنعام، والأعراف.
* * *
3519-عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.