المسند الجامع (صفحة 1713)

قَدْ خَلَقَا، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ، كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، قَالَ: فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَهُ، ضَرَبَ اللهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا؟ قَالَ: فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

أخرجه مالك "الموطأ" 2644 عن زَيْد بن أَسْلَم، فذكره.

* * *

الصيد والذباح

2724- عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛

أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا، أَوْ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

أخرجه التِّرْمِذِي (1472) قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى القُطَعِي، حدَّثنا عَبْد الأَعْلَى، عن سَعِيد، عن قَتَادَة، عن الشَّعْبِي، فذكره.

- قال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي: اختلف أصحابُ الشَّعْبِي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أَبي هِنْد، عن الشَّعْبِي، عن مُحَمد بن صَفْوَان، وروى عاصم الأَحْوَل، عن الشَّعْبِي، عن صَفْوَان بن مُحَمد، أو مُحَمد بن صَفْوَان، ومُحَمد بن صَفْوَان أصح، وروى جابر الجُعْفِي، عن الشَّعْبِي، عن جابر بن عَبْد اللهِ، نَحْوَ حديث قَتَادَة، عن الشَّعْبِي، ويُحتمل أن يكون الشَّعْبِي روى عنهما جميعًا. قال مُحَمد (يَعْنِي ابن إِسْمَاعِيل البُخَارِي) : حديث الشَّعْبِي، عن جابرٍ، غير محفوظ.

* * *

2725- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015