2679- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ، أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لاَ؛
زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلاَ تَطْعَمُوهُ.
أخرجه أحمد 3/342 (14739) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، حدَّثنا أبو الزُّبَيْر، فذكره.
* * *
2680- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ، أَوْ حَجَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً.
- وفي رواية: عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: هَلُمَّ، فَتَقَدَّمَ، فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.
أخرجه أحمد 3/397 (15345) قال: حدَّثنا مُوسَى بن داود، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. و"أبو داود" 3762 قال: حدَّثنا أحمد بن أَبي مَرْيَم، حدَّثنا عَمِّي، يَعْنِي سَعِيد بن الحَكَم، حدَّثنا اللَّيْث ابن سَعْد، أخبرني خالد بن يَزِيد.
كلاهما (ابن لَهِيعَة، وخالد) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
* * *
2681- عَنْ مَوْلًى لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكًا، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّئًا أَكَلْتُهُ.