أخرجه أحمد 3/381 (15154) . وعَبْد بن حُمَيْد (1095) .
كلاهما (أحمد , وعَبْد) عن مُحَمد بن بِشْر العَبْدِي، حدَّثنا سَعِيد بن أَبي عَرُوبَة، حدَّثنا قَتَادَة، عن سُلَيْمان بن قَيْس، فذكره.
* * *
الوَصَايا
2619- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ.
أخرجه ابن ماجة (2701) قال: حدَّثنا مُحَمد بن المُصَفَّى الحِمْصِي، حدَّثنا بَقِيَّة بن الوَلِيد، عن يَزِيد بن عَوْف، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
* * *
الفرائض
2620- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.
- وفي رواية: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ،