المسند الجامع (صفحة 1639)

2612- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ، أَوِ الرُّبُعِ، بِالْمَاذِيَانَاتِ (1) ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا.

- لفظ زكريا: كُنَّا نُخَابِرُ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخِبْرِ بَسَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثٍ، عَلَى الثُّلُثِ، وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنْ تِبْنٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا.

أخرجه الدَّارِمِي (2615) قال: أخبرنا أبو الحَسَن، عن زكريا بن إِسْحَاق. و"مسلم" 5/20 (3924) قال: حدَّثني أبو الطَّاهر، وأحمد بن عِيسَى، جميعًا عن ابن وَهْب، (قال ابن عِيسَى: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن وَهْب) ، حدَّثني هِشَام بن سَعْد.

كلاهما (زكريا، وهِشَام) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

* * *

2613- عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

- وفي رواية: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ يُؤَاجِرْهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015