المسند الجامع (صفحة 1627)

الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.

أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (1059) قال: أخبرنا عُبَيْد اللهِ بن مُوسَى. و"ابن ماجة" 2228 قال: حدَّثنا علي بن مُحَمد، حدَّثنا وَكِيع.

كلاهما (عُبَيْد اللهِ، ووَكِيع) عن ابن أَبي لَيْلَى، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

* * *

2586- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ: اعْلِفْهُ النَّاضِحَ.

- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.

أخرجه الحُمَيْدي (1284) . وأحمد 3/307 (14341) و3/381 (15145) قالا: حدثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

* * *

كتاب الشُّفْعة

2587- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُْوَ أَحَقُّ بِهِ.

- وفي رواية: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.

أخرجه الحُمَيْدي 1272 قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" 3/207 (14343) قال: حدَّثنا سُفْيان. وفي 3/310 (14377) قال: حدَّثنا زِيَاد بن عَبْد اللهِ البَكَّائِي، حدَّثنا الحَجَّاج بن أَرْطَاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015