2562- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
- وفي رواية: لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.
أخرجه مُسْلم 5/9 (3846) قال: حدَّثني أبو الطَّاهر، أحمد بن عَمْرو بن سَرْح، أخبرنا ابن وَهْب. وفي (3847) قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن إبراهيم , حدَّثنا رَوْح بن عُبَادَة. و"النَّسائي" 7/269 و270، وفي "الكبرى" 6093 و6094 قال: أخبرنا إبراهيم بن الحَسَن، قال: حدَّثنا حَجَّاج.
ثلاثتهم (ابن وَهْب، ورَوْح، وحَجَّاج) عن ابن جُرَيْج، أن أبا الزُّبَيْر أخبره، فذكره.
* * *
2563- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعَ جَابِرً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا، فَلاَ تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ.
- وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
أخرجه أحمد 3/327 (14564) قال: حدَّثنا زَيْد بن الحُبَاب، أخبرنا حُسَيْن بن واقد. وفي 3/392 (15286) قال: حدَّثنا أبو سَعْد الصَّغَانِي، حدَّثنا ابن جُرَيْج. و"مسلم" 5/9 (3845) قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن إبراهيم، أخبرنا رَوْح، حدَّثنا ابن جُرَيْج.