كلاهما (سُفْيان بن عُيَيْنَة، ومَخْلَد بن يَزِيد) عن ابن جُرَيْج،
* * *
2560- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ) ، وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
- لفظ أَزْهَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.
أخرجه أحمد 3/364 (14983) قال: حدَّثنا عَفَّان. و"مسلم" 5/18 (3912) قال: حدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن عُمَر القَوَارِيرِي، ومُحَمد بن عُبَيْد الغُبَرِي. و"أبو داود" 3375 و3404 قال: حدَّثنا مُسَدَّد. و"ابن ماجة" 2266 قال: حدَّثنا أَزْهَر بن مَرْوَان.