كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
- وفي رواية: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى مَوْلَى الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُمْ، ثُمَّ كَتَبَ: إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
أخرجه أحمد 3/321 (14499) قال: حدَّثنا عَبد الرَّزَّاق، أخبرنا ابن جُرَيْج (ح) ورَوْح، أخبرنا ابن جُرَيْج. وفي 3/342 (14742 و14743) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. وفي 3/349 (14819) قال: حدَّثنا مُوسَى، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. و"مسلم" 4/216 (3782) قال: حدَّثني مُحَمد بن رافع، حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، أخبرنا ابن جُرَيْج. و"النَّسائي" 8/52، وفي "الكبرى" 7004 قال: أخبرنا العَبَّاس بن عَبد العَظِيم , قال: حدَّثنا الضَّحَّاك بن مَخْلَد، عن ابن جُرَيْج.
كلاهما (ابن جُرَيْج، وابن لَهِيعَة) قال ابن جُرَيْج: أخبرني، وقال ابن لَهِيعَة: حدَّثني أبو الزُّبَيْر، فذكره.
* * *
2529- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاَةً، وَلاَ يَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُو.
أخرجه ابن خُزَيْمَة (940) قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى قال: حدثنا هِشَام بن عَمَّار , قال: حدَّثنا الوَلِيد بن مُسْلم , قال: حدَّثنا زُهَيْر بن مُحَمد، عن مُحَمد بن المُنْكَدِر، فذكره.
* * *