- أخرجه أحمد 3/365 (14996) قال: حدَّثنا الفَضْل بن دُكَيْن، حدَّثنا شَرِيك، عن سَلَمَة، يَعْنِي ابن كُهَيْل، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنَّ رَجُلاً مَاتَ، وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِئَةٍ.
* * *
2526- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ.
- وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ، ثُمَّ هَكَذَا، ثُمَّ هَكَذَا.
أخرجه أحمد 3/305 (14324) قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل، أخبرنا أَيُّوب. وفي 3/369 (15033) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، أخبرنا سُفْيان. و"مسلم" 3/78 (2276) و5/97 (4353) قال: حدَّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيد، حدَّثنا لَيْث (ح) وحدَّثنا مُحَمد بن رُمْح، أخبرنا اللَّيْث. وفي 3/79 (2277) قال: وحدَّثني يَعْقُوب بن