المسند الجامع (صفحة 1561)

إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ (وَزَادَ الزِّيَادِيُّ:) كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا (وَقَالاَ:) لاَ يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيئَ فَجْرُهَا.

أخرجه ابن خُزَيْمَة (2190) قال: حدَّثنا مُحَمد بن زِيَاد بن عُبَيْد اللهِ الزِّيَادِي، ومُحَمد بن مُوسَى الحَرَشِي , قالا: حدَّثنا الفُضَيْل بن سُلَيْمان، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن عُثْمَان بن خُثَيْم، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

* * *

كتاب النكاح

2487- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

أخرجه النَّسَائِي 6/98، وفي "الكبرى" 5410 قال: أخبرني إبراهيم بن الحَسَن، قال: حدَّثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

* * *

2488- عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

- وفي رواية: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.

أخرجه أحمد 3/382 (15165) قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015