كتاب النكاح
17579- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أم سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم:
لايُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَافَتَقَ الامْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطامِ.
أخرجه الترمذي (1152) قال: حدثنا قُتَيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر (وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. وهي امرأة هشام بن عروة) ، فذكرته.
* * *
17580- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ، أَنَّ اُمَّهَا أم سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: ابَى سَائِرُ ازْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ احَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَانَرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً ارْخَصَهَا رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً. فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا احَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا.
أخرجه أحمد 6/312 قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا لَيثْ، قال: حدثنا عُقَيل. و"مسلم" 4/169 قال: حدثني عبد الملك بن شُعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جَدِّي، قال: حدثني عُقيل بن خالد. و"ابن ماجة" 1947 قال: حدثنا محمد بن رُمْح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل. و"النَّسائي" 6/106 قال: أخبرنا عبد الملك