1135 - فاطمة بنت قيس الفهرية
17396- عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَتْ:
سَالْتُ، اوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّكَاةِ. فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ. ثُمَّ تَلا هَذِهِ الايَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) الايَةَ.
أخرجه الدارمي (1644) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. و"ابن ماجة" 1789 قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن ادم. و"التِّرمِذي" 659 قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه، قال: حدثنا الاسود بن عامر. وفي (660) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.
ثلاثتهم (محمد بن الطفيل، ويحيى بن ادم، والاسود بن عامر) عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر الشعبي، فذكره.
- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ اسناده ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الاعور يُضَعَّف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا اصح.
- لفظ رواية يحيى بن ادم: انَهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَى الزَكَاةِ.
* * *
17397- عَنْ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِىُّ، شَعْبُ هَمْدَانَ، انَّهُ سَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، اُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الاُوَلِ. فَقَالَ: حَدِّثِينِى حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ