أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا.
- وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.
أخرجه أحمد 4/33 (16502) قال: حدَّثنا عَفَّان، قال: حدَّثنا عَبْد الواحد بن زِيَاد. و"الدارِمِي" 2616 قال: أخبرنا مُحَمد بن عُيَيْنَة، عن علي بن مُسْهِر. و"مسلم" 5/24 (3955) قال: حدَّثنا يَحيى بن يَحيى، أخبرنا عَبْد الواحد بن زِيَاد (ح) وحدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا علي بن مُسْهِر. وفي 5/25 (3956) قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن مَنْصُور، أخبرنا يَحيى بن حَمَّاد، أخبرنا أبو عَوَانَة.
ثلاثتهم (عَبْد الواحد، وعلي، وأبو عَوَانَة) عن أَبي إِسْحَاق، سُلَيْمان الشَّيْبَانِي، عن عَبْد اللهِ بن السَّائِب، قال: سألتُ عَبْد اللهِ بن مَعْقِل، فذكره.
* * *