المسند الجامع (صفحة 11587)

قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

أخرجه البخاري 17/3 قال: حدثنا أصبغ. و"مسلم" 18/4 قال: حدثني حرملة بن يحيى. و"النَّسائي" 5/210 , في "الكبرى" 3858 قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم. و"ابن خزيمة" 2665 قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.

ثلاثتهم (أصبغ، وحرملة، وعيسى) عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر فذكره.

- وأخرجه أحمد 6/285 قال: حدثنا سريج بن النعمان , قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 6/336 و380 قال: حدثنا عفان , قال: حدثنا أبو عوانة. و"البُخَارِي" 3/17 قال: حدثنا مسدد , قال: حدثنا أبو عوانة. و"مسلم" 4/19 قال: حدثنا أحمد بن يونس , قال: حدثنا زهير (ح) وحدثنا شيبان بن فروح , قال: حدثنا أبو عوانة.

كلاهما (أبو عوانة، وزهير بن معاوية) قالا: حدثنا زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم , قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ كَانَ يَأمُرً بقَتْلِ الْكَلْب الْعَقُورِ، وَالْفَأرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَاء، وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ. , قال: وفي الصلاَة أيضًا.

* * *

الحج

15860- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛

أنَّهَا قالت: يَارَسُولَ اللهِ مَا شَأنُ النَّاسِ حَلَّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015