المسند الجامع (صفحة 10226)

فَإِنِّي أَعَافُهَا.

أخرجه أحمد 2/338 (8444) قال: حدَّثنا يونس بن محمد، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، فذكره (1) .

* * *

13837- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الإِنْسِيَّ. " (1) .

ـ لفظ عبد العزيز بن محمد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

أخرجه ابن أبي شَيْبَة 5/397 (19845) و5/399 (19860) و8/75 (24324) قال: حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة. و"أحمد" 2/366 (8775) قال: حدَّثنا معاوية، قال: حدَّثنا زائدة. وفي 2/418 (9412) قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد. و"التِّرمِذي" 1479 قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (1795) قال: حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. و"أبو يَعْلَى" 5952 قال: حدَّثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (6116) قال: حدَّثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب.

أربعتهم (زائدة بن قدامة، وعبد العزيز بن محمد، وخالد بن عبد الله، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى) عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، فذكره (2) .

* * *

الأشربة

13838- عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ. " (1) .

ـ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ (2) .

ـ وفي رواية: لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ، أَوْ قَالَ: خَشَبَةً، فِي جِدَارَهِ. " (3) .

ـ وفي رواية: لاَ يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. " (4) .

ـ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ. " (5) .

أخرجه الحميدي (1077 و1141) قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا أيوب السختياني. و"أحمد" 2/230 (7153 و7154) و2/487 (10325) قال: حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب. وفي 2/247 (7367) قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوب. وفي 2/327 (8317) قال: حدَّثنا عبد الصمد، حدَّثنا حماد، عن أيوب. وفي 2/353 (8617) قال: حدَّثنا يونس، حدَّثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. و"الدارِمِي" 2118 قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا وهيب، عن خالد الحذاء. و"البُخاري" 5627 قال: حدَّثنا علي بن عبد الله، حدَّثنا سفيان، حدَّثنا أيوب. وفي (5628) قال: حدَّثنا مسدد، حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب. و"ابن ماجة" 3420 قال: حدَّثنا بشر بن هلال الصواف، حدَّثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب.

كلاهما (أيوب السختياني، وخالد الحذاء) عن عكرمة، فذكره (6) .

- أخرجه عَبْد الرَّزَّاق (19597) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة، سئل عن الشرب من في السقاء؟ قال: ينهى عنه.

قال: فقال رجل لعكرمة: فمن الرصاصة يجعل في السقاء؟ قال: لا بأس به، إنما يمص مثل الثدي.

* * *

13839- عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015