المسند الجامع (صفحة 10145)

13702- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: تُعَرَّفُ وَلاَ تُغَيَّبُ، وَلاَ تُكْتَمُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ.

أخرجه النسائي في "الكبرى" 5777 قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدَّثنا أسد بن موسى، قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، فذكره.

* * *

13703- عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْمَلْنَا وَأَنْفَضْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ، وَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَِذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا وَلاَ تَحْمِلُوا.

ـ لفظ ابن ماجة: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلاً مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَادَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ قُوتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللهِ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلاً؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ، قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلاَ تَحْمِلْ.

أخرجه أحمد 2/405 (9241) قال: حدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا عباد بن عباد. و"ابن ماجة" 2303 قال: حدَّثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، حدَّثنا عمر بن علي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015