أخرجه ابن أبي شَيْبَة 6/595 (21816) و14/188 (36189) قال: حَدَّثنا ابن إدريس. وفي 12/437 (33318) قال: حَدَّثنا وَكِيع. و"أحمد" 2/387 (9005) قال: حدَّثنا بهز. وفي 2/458 (9911) قال: حدَّثنا محمد ابن جعفر. وفي 2/472 (10107 و10108 و10109) قال: حدَّثنا وكيع. و"أبو داود" 3369 قال: حدَّثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع، وبهز، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره.
* * *
13642- عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.
أخرجه أبو داود (3485) قال: حدثتا أحمد بن صالح، عبد الله بن وهب، حدَّثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
* * *
13643- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلاَ أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: أَفَلاَ أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا