و"النَّسائي" 6/98، وفي "الكبرى" 5406 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر. و"أبو يَعْلَى" 6641 قال: حدَّثنا عَبد الأعلى، حَدَّثنا وُهَيْب. و"ابن حِبَّان" 4117 قال: أخبرنا مُحمد بن إسحاق بن خُزَيْمة، قال: حَدَّثنا مُحمد بن بَشَّار، وأبو موسى، قالا: حَدَّثنا عَبد الوهَّاب الثَّقَفِيّ. وفي (4118) قال: أخبرنا أبو يَعْلَى، قال: حَدَّثنا زكريا بن يَحْيَى الواسطي، قال: حَدَّثنا هُشَيم.
تسعتهم (معمر، ومحمد بن فُضَيل، وإسماعيل بن عُلية، ويزيد بن هارون، وزهير بن معاوية، والمعتمر بن سليمان، ووُهَيْب، وعَبد الوهَّاب الثَّقَفِيّ، وهُشَيم) عن داود بن أبي هِنْد، عن عامر الشعبي، فذكره.
- أخرجه النسائي وفي "الكبرى" 5407 قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدَّثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدَّثنا ابن عون، عن الشَّعْبِيّ، عن أبي هُرَيرة، قال:
لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، قال: ولا تزوج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها.
موقوفٌ.
* * *
13525- عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
أخرجه مسلم (3420) قال: حدَّثنا محمد بن رمح بن المهاجر. و"النَّسائي" 6/97، وفي "الكبرى" 5400 قال: أخبرنا قتيبة.
كلاهما (محمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، فذكره.
- وأخرجه النسائي 6/97، وفي "الكبرى" 5399 قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدَّثنا ابن أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛
أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا.
* * *
13526- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:
لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
أخرجه النسائي 6/97، وفي "الكبرى" 5404 قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدَّثنا عبد الله