لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.
ـ لفظ عوف: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ.
أخرجه أحمد 2/394 (9116) قال: حدَّثنا هوذة بن خليفة، قال: حدَّثنا عوف. و"مسلم" 2654 قال: حدثني أبو كريب، حدَّثنا حسين، يعنىِ الجعفي، عن زائدة، عن هشام. و"النَّسائي" في "الكبرى" 2764 و2768 قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكُوفِيّ، قال: حدَّثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن هشام. و"ابن خزيمة" 1176 قال: حدَّثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام. و"ابن حِبَّان" 3612 و3613 قال: أخبرنا مُحمد بن إسحاق بن خُزَيْمة، قال: حَدَّثنا موسى بن عَبد الرحمن المسروقى، قال: حَدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام.
كلاهما (عوف الأعرابي، وهشام بن حسان) عن محمد بن سيرين، فذكره.
- أخرجه ابن أبي شَيْبَة 3/45 (9254) قال: حدَّثنا وَكِيع، عن سُفيان، عن عاصم، عن ابن سِيرِين، قال: لا تخصوا يوم الجُمُعَة بصوم بين الأيام، ولا ليلة الجُمُعَة بقيام بين الليالي.
موقوفٌ.
* * *
13502- عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ.
ـ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ.
أخرجه ابن أبي شَيْبَة 3/43 (9240) قال: حدَّثنا أبو مُعاوية. و"أحمد" 2/495 (10429) قال: حدَّثنا ابن نمير. و"البُخاري" 1985 قال: حدَّثنا عمر بن حفص بن غياث، حدَّثنا أبي. و"مسلم" 2653 قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا حفص، وأبو معاوية (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية. و"أبو داود" 2420 قال: حدَّثنا مسدد، حدَّثنا أبو معاوية. و"ابن ماجة" 1723 قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،