فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).
وينبغي بشكل عام قطع أسباب الخلاف كأن يكون هناك من يُفسد الزوجة على الزوج , فللزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها إذا ترتب عليها مفسدة باستثناء والديها.
الضرب الجائز للرجل هو ما يكون في حالة نشوز المرأة وعصيانها بغير حق وبعد أن ينصحها الزوج فلا تنتصح, ويهجرها في الفراش فلا تنته عن نشوزها عند ذلك له أن يضربها بشروط:
أـ أن لا يكون الضرب مبرحاً، أي شديداً بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب- أن لا يضربها على وجهها.
ج- أن لا يشتمها أثناء الضرب.
دـ أن يستصحب أثناء هذا، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ- أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
حكم الطلاق:
حكمه جائز إلا أن الطلاق ينبغي أن لا يُصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق , وفي حالة الطلاق من الفساق ينبغي مراعاة المصحة والمفسدة.
موجبات طلب الزوجة الطلاق:
من موجبات طلب الزوجة الطلاق من زوجها:
1 - إضرار الزوج بها -بغير حق- سواء كان إضراراً مادياً أو معنوياً،، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.
2 - إعسار الزوج بنفقة زوجته.
3 - فقد الزوج بحيث لا يُدرى أحي أو ميت، ولا يُعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان.
4 - وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص , وكذلك يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد العقد على الراجح من أقوال العلماء , ومحل ذلك ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا كما سبق.
5 - فسق الزوج وعدم استجابته للنصح والتوجيه.
6 - إذا وجدت في نفسها نُفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في