ومن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها سكناً مستقلاً مناسباً لا تتعرض فيه لضرر والمقصود بالسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر مستقل أي مدخل ومخرج ومطبخ ومكان قضاء الحاجة.
ولتعلم أنه لا مانع من أن يتزوج المسلم في بيت أهله، وذلك بشرطين:
الأول: أن ترضى الزوجة بذلك، لأن المسكن المستقل حق للزوجة، فإن تنازلت عنه جاز لها ذلك، وإن لم تتنازل عنه فهو حق لها.
الثاني: إذا رضيت الزوجة بذلك، وكان في البيت رجال أجانب عن الزوجة كالأخ ونحوه، فيجب أن تلتزم الزوجة بالحجاب الشرعي، وأن تحذر من الخلوة معهم، أو الظهور أمامهم بهيئة المتبرجة تجنباً للفتنة، وحذراً من الوقوع في الإثم، وإذا أمكن أن تجعل لزوجتك مدخلاً مستقلاً ومرافق مستقلة، فهذا أوفق لما قرره الفقهاء، لأن استقلال المرافق والمدخل والمخرج أحفظ لها وأصون.
ولتعلم أخيراً أن الزوجة لا يلزمها خدمة أم الزوج أو غيرها من أقاربه لكن إن فعلت ذلك فلا شك أنه من حسن العشرة ومكارم الأخلاق.
ومن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.
ويجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف بقدر كفايتها ما لم يضره في بدنه أو في معيشته من غير تقدير لمدة.
ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها، وإن كان عاصياً فاسقاً فإثمه على نفسه , ولتعلم الزوجة أن الصبر على الزوج والتغافل عن زلاته من أسباب دوام العشرة، فكل بني آدم خطاء , والإنسان مهما كملت صفاته وحسنت أخلاقه واستقامت أموره وأحواله، فلا بد أن تصدر منه بعض الهفوات والأخطاء.
وعلى كل حال ينبغي حسن الخلق مع الزوجة وكف الأذى عنها بل واحتمال الأذى عنها والحلم عند طيشها وغضبها.
وينبغي أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يُفسد خلقها ويُسقط هيبته بالكلية بل يراعي الاعتدال في ذلك فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكراً ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبته بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمَر وامتنع , وعلى الجملة فبالعدل قامت السماوات والأرض فكل ما جاوز حده انعكس على ضده فينبغي أن يُسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة ويتبع الحق في جميع ذلك , والطبيب الحاذق هو الذي يُقدَر العلاج بقدر الداء , وليعامل المرأة بما يُصلحها كما يقتضيه حالها.
أمر الله عز وجل بمصاحبة الوالدين الغير مسلمين بالمعروف والزوجة الكتابية المحصنة الغير محاربة تُنزَل منزلة الوالدين.
- حكم إكراه الزوجة الكتابية على الدين الإسلامي:
لقد أباح الله لنا الزواج من الكتابية وليس للزوج أن يكرهها على الإسلام يقول الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغي .. الآية} (البقرة 256).
- حكم ممارسة الزوجة الكتابية لدينها وإظهارها لشعائره:
ليس للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسة دينها كالصلاة, والصيام, وقراءة كتابها المقدس لديها , وأما ذهابها إلى الكنيسة أو المعبد, أو البيعة, أو حضور الأعياد , فيرى الكثير من أهل العلم