وكل عمل صالح لو فعله الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه لا بأس به ولو كان مفضولاً.
- في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأب كالأجنبي , قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ
انتهى.
- إذا رأى الولد مُنكراً من والديه يأمرهما فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء
والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما.
- للولد الاحتساب على والديه بالرفق والتلطف في الكلام وليس له مقابلتهم بالسب والتعنيف
وتخشين الكلام فضلاً عما هو أكبر منه، وللولد وعظ والديه بالتي هي أحسن مالم يغضبوا فإذا غضبوا سكت , وذلك أن الوالدين مستثنيين من بعض صور الإنكار.
- يُراعى عند الاحتساب على الوالدين زيادة الرفق بهما والتلطف لهما وألا يتعدى ذلك إلى الشتم أو
الضرب مثلاً , ومثل هذا يُقال في احتساب الزوجة على زوجها والعبد مع سيده.
- ليس للولد مقابلة والداه بالتخويف والتهديد والضرب ولا بالسب والتعنيف وتخشين الكلام , أما
المنع بالقهر والمباشرة في تغيير المنكر من نحو تكسير آنية الخمر ورد المال المغصوب لأهله وإبطال الصور المنقوشة على الحيطان فهذه المسألة فيها خلاف والأولى أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط وهذه المسألة التي تتعلق بذات المنكر دون صاحبه إذا كان والداً هي مسألة اجتهادية.
هل للمسلم أن يعمد لقتل أبيه الباغي أم لا؟
إقامة الحدود وقتال البغاة والقتال لإعلاء كلمة الله , لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه خاصة أو جده مادام يجد غيرهما فإن لم يفعل فلا حرج.
كيفية تعامل المجاهد المسلم مع أرحامه إذا كانوا في صف الكفار المحاربين للإسلام وأهله:
للمسلم أن يبتدىء بقتل أخيه الحربي ولا ينبغي أن يبتدىء بقتل أبيه الحربي وقيل لا يجوز لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه , وقيل يُكره لغازٍ قتل قريب له كافر إلا إذا بلغه أنه يسب الله ورسوله فلا كراهة حينئذٍ والله أعلم , بل ينبغي الاستحباب تقديماً لحق الله ورسوله , ولا كراهة إذا قصد -ذوي الرحم الكافر في المعركة-هو قتله فقتله دفعاً عن نفسه.
مسائل ليست من العقوق:
- لا يُعد ترك البيت تجنباً للفتن عقوقاً للوالدين ولو نهياك عن ذلك.
- إبعاد الأبناء عن الوالد المبتدع والذي يُخشى من شرَه ليس من العقوق.
- ليس لأحد الأبوين أن يُلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه إذا امتنع لا يكون عاقاً.
- سكن الابن في بيت مستقل لمبرر شرعي لا يعتبر عقوقاً, وإذا كان إصرار الوالد على سكن ولده معه ليس لحاجته إليه ولا يتأذى بعدم سكنى الولد معه فلا يجب عليه طاعته ولكن يُستحب ذلك