وإن قال: أنت حر عقب موته أو إذا مات أبوك فأنت حر فهذا يتخرج على وجهين؛ بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم هل يكفي ذلك، أم لا بد من تقدمها (?) ؟

وعنه: أنها عصبة ولد الزنا والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق (?) .

والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى الضمان (?) .

وفي رد شيخنا على الرافضي: أن آية المواريث لم تشمله - صلى الله عليه وسلم -، واحتج بالسياق قبلها وبعدها. فقيل له: فلو مات أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.

فقيل له: ففي آية الزوجين قال: {وَلَكُمْ} {وَلَهُنَّ} فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت وأنها خلفت مالاً. ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015