وموزون كيلاً. اختاره شيخنا (?) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج (?) .

ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك (?) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه (?) .

وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصودة (?) .

ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا (?) .

ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (?) .

وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (?) .

التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015