والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (?) .
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (?) .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (?) .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (?) .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (?) .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (?) .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.