وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية، اختاره أبو بكر، والشيخ تقي الدين (?) .
وقال في الفروع: وقياس قول شيخنا، يعني به الشيخ تقي الدين: أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه (?) .
واختار تعزير مدع سرقة ونحوها على من تعلم براءته.
واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة كما تقدم (?) .
وأجمع المسلمون على مقاتلة قطاع الطريق (?) .
والمحاربون في المصر والصحراء حكمهم واحد، وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا.
قال القاضي: المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص في الخلاف، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء والخلاء، فالمباشرة في الخراب، وهو مذهب أحمد، وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل (?) .
ويلزم الدفع عن مال الغير، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم (?) .