ولا ظهار من أمته، ولا أم ولده، وعليه كفارة، نقله الجماعة، ونقل أبو طالب، عليه كفارة ظهار.
ويتوجه على هذا أنها تحرم عليه حتى يكفر، كأحد الوجهين فيما لو قال: أنت علي حرام وأولى (?) .
وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي لم يطأها حتى يكفر..
وقيل: لا يصح كالطلاق، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية (?) .
ولو عزم على الوطء فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء (?) .
قال في المحرر: ولو وطء في حال جنونه لزمته الكفارة، نص عليه مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر المذهب، فإن توجه فرق وإلا كان المنصوص الحنث في الجنون مطلقا، وفيه نظر (?) .
عتق ولد الزنا في الكفارة: قوله: وولد الزنا: يعني أنه يجزئ