8190 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْجَيْشَانِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى فَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَا، إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَفِي وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْعَدَ، قَالَ: فَأَتَى بِي مُنْصَبًا مِنْ خَلْفِي، فَقَالَ: بِي اصْعَدْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْعَدَ، فَصَعَّدَنِي مَعَ ثِيَابِي فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى أَعْلَى الْعَمُودِ إِذَا فِيهِ عُرْوَةٌ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي الْعُرْوَةِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ وَإِنَّ الْحَلْقَةَ لَفِي يَدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا الرَّوْضَةُ فَرَوْضَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَعَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَأَخَذْتَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَلَا تَزَالُ ثَابِتًا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُ مُسَمًّى لَصَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا "K8190 - على شرط البخاري ومسلم