8012 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَسَّانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُخْتِهِ النِّصْفُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "K8012 - على شرط البخاري ومسلم