7972 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقُلْتُ: «إِنَّ مُعَاذًا، قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ» قَالَ: فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» K7972 - صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015