7519 - أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ وَلَا مِنْ أَظْفَارَكَ حَتَّى تُذْبَحُ أُضْحِيَّتِكَ» هَذَا شَاهِدٌ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا "K7519 - سكت عنه الذهبي في التلخيص