7495 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: «بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا، الْيَهُودُ يَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا وَلَا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ» فَأَمَرَ بِهِ فَكُوِيَ فَمَاتَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِذَا كَانَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» K7495 - على شرط البخاري ومسلم