812 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: «آمِينَ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَاتَّفَقَا عَلَى تَأْمِينِ الْإِمَامِ، وَعَلَى تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ، وَإِنْ أَخْفَاهُ الْإِمَامُ، وَقَدِ اخْتَارَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ تَأْمِينَ الْمَأْمُومِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ "K812 - على شرطهما ولم يخرجاه بهذا اللفظ