6861 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَرِيرِ هَلْ تَلْبَسُهُ النِّسَاءُ أَمْ لَا؟ فَزَعَمَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ «رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِنَّمَا أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جَرِيرٍ وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُخْتَصَرًا "K6861 - حذفه الذهبي من التلخيص