في الشّريعة بِعلَّةِ، وُجدَ بوُجُودِهَا وعُدِمَ بعَدَمِها، ما لم تثر العِلَّةُ نصًّا (?) مطلقًا، فإن أثارتِ العلّةُ نصًّا (1) مَطلقًا، تعلَّقَ الحُكمُ به ولا يُنْظَر إلى العلَّةِ وُجِدَت أو عُدِمَتْ، مثالُه: ما رُوِيَ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه سَعَى في الطَّوَافِ لإظهارِ الجَلَدِ للمُشْرِكينَ (?)، وقد زالتِ العلّةُ، ولكن بَقِيَ قولُه لأصحابه: "اسْعَوْا" (?). وسَعْيُه - صلّى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاع (?)، والعلّة قد زالت، فتعلَّقَ الحُكم بذلك، وسقَطَ اعتبارُ العِلَّةِ.
تقدير (?):
ليس لصلاةِ رمضانَ ولا لغيرها تقديرٌ، إنّما التَّقديرُ للفرائض، وإنَّما هو قيامُ اللّيل كلّه إلى طلوعِ الفجر لمن استطاع، أو بعضه، على قَدْرِ ما تنتهي إليه قُدْرَتُه.
ومن (?) النّاس من يصلِّي في القيام تسعًا وثلاثينَ ركعة، يختصّ الإمام باثني عَشْرَةَ ركعةً (?). والقديرُ: اثنا عشر ركعة، أو سبع عشرة ركعة (?)، حسبما رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في قيام اللّيل، وحَسَبَ عدد ركعاتِ الصّلواتِ في الفريضة في العَدَدِ الآخر منها، فأمّا غير ذلك من الأعداد فلا يتحصَّل في تقديرِ، ولا ينتظم (?) بدليلٍ (?)، والله أعلمُ.
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (?): قوله (?): "فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ يُصَلُّونَ" يعني جماعاتٍ في