الفقه (?):

اختلف العلماء في تعيين هذه السّاعة على أقوال:

فمذهب أبي هريرة: أنّ السّاعةَ مِنْ بعدِ طُلوعِ الفَجْرِ إلى طلوع الشَّمْسِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ إلى غُروبِ الشّمسِ.

القولُ الثّاني: قال أبو ذرّ: هي ما بين أنّ تَزِيغَ الشّمسُ بشِبْرٍ إلى ذِرَاعٍ (?).

القول الثّالث: قال ابن عمر: هي الّتي اختار اللهُ فيها الصّلاة، وهو قول أبي بُرْدَة (?)، وابن سِيرِين (?).

القول الرّابع: قالت عائشة: هي إذا أذَّنَ المؤذِّنُ، وإذا جَلَسَ الإمامُ (?).

القول الخامس: قال أبو أمامة: إنِّي لأرجو أنّ تكون في حياتي هذه السّاعة، إذا أذَّنَ المؤذِّنون، أو إذا (?) جلس الإمام على المنبر، أو عند الإقامة.

القول السادس: قيل: هي ما بين أنّ يجلس الإمام إلى أنّ تنقضي الصّلاة (?)، ورُوِيَ في ذلك حديث حسنٌ (?).

قال (?): ورُوِي عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا زالتِ الأفْيَاءُ، وراحَتِ الأرواحُ، فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنّها ساعة الأوَّابِينَ: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (?).

وحجة من قال إنّها بعد العصر: قولُه: "يتعَاقَبُونَ فيكُمْ ملائكةٌ باللَّيْل والنَّهارِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015