المِخرَابِ (?)، فليسلِّم على النّاس عن يمينه وعن شماله.

وقال الشّافعيّ: يُسَلِّم إذا جلس على المِنْبَرِ (?).

والدّليلُ على ما ذهب إليه مالكٌ من عمل اْهلِ المدينة المتَّصِل في ذلك، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ (?).

قال الإمام: قول ابن شهاب (?) "إنّ خروج الإمامِ يقطعُ الصّلاةَ، وكلامُه يقطعُ الكلامَ" هو تفسير لحديثِ ثَعْلَبَة (?) وتقديرٌ لمعناه (?).

ما جاءَ فيمنْ أدركَ ركعةً يومَ الجُمعةِ

قوله (?): "مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِن صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" في ذلك أربع مسائل:

المسألة الأولى (?):

هو أنّ يُدْرِك بعض الخُطْبَةِ، فهذا لا خلافَ فيه أنّه أدرك الجمعة.

هو أنّ تفوته جميع الخطبة، فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته صحيحة تامّة.

تنبيه على وهم (?):

قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنّ من فاتته الخُطْبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015