بالأوقات والحساب لا يختلفون أنّ الشّمس لا تزول إلَّا في آخر السّاعة السّادسة (?)، ثمَّ تقعُ الصّلاة إذا فاء الفَيءُ ذراعًا، وذلك في السّاعة الثّامنة بعد مسير خمسها (?) في زمان الصّيف، وبعد مسير نصفها في زمان الشِّتاء. وقولُ العرب يردُّ قولَ ابن حبيب؛ لأنّهم لا يسمّون الرَّوَاح إلَّا عند الزَّوال.

المسألة السّابعة (?):

قوله: "مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ رَاحَ" كلمة تقتضي المُهْلَة، ولا يلزم عنها احتمال أنّ يكون الرَّواح متَّصلًا بالغُسْلِ، وإنّما يُعْطي المعنى - أنّ المقصودَ النّظافة لليوم بالغُسْلِ والطِّيبِ، حتّى يذهب التَّفلُ (?) والشَّعثُ (?).

وقوله: "فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" إنباءٌ عنِ اسْتيفاء الأَجْرِ في الشُّكر، ثمّ ينقصُ الأَجْرُ عن الاستيفاء نُقْصانًا مقدَّرًا، بالبقرة مع البدنة، وكذلك مَنَازِلُه (?) إلى البَيْضَة والعُصْفُور.

المسألة الثّامنة (?):

أمّا البدنة والبقوة والشّاة، فهي قربان. وأمّا البيضةُ والعصفورُ - على ما ورد في بعض الأحاديث (?) -، فلا يكونان (?) قربانًا بحالٍ، ولكن تصحُّ الصَّدَقةَ بهما. وتسمَّى الصَّدقة قُربَانًا لأنّه قَرَنَها بالقُربان، على معنى تسميّة الشَّيء باسم صاحبه وقرينه أو ملازمه في القرينة (?).

المسألة التّاسعة (?):

قوله: "فَإذَا خَرَجَ الامَامُ حَضَرَتِ الملائِكَةُ" ثبت عن أبي هريرة؛ أنّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015