2 - وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر (?).

3 - وقال غيره: ثلاثة.

4 - وقال غيره: الإمام وواحدٌ معه.

وهذا لا يكون إلَّا بِنَظَرٍ منهم:

فمن رأى واعتمد أنّ أقلّ الجمع ثلاثة وال إمام منفصلٌ عن أقل الجمع، قال بقول أبي حنيفة.

ومن قال: أقلّ الجمع ثلاثة والإمام معدودٌ فيها، قال بالقول الآخر.

ومن قال: إنّ أقلّ الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما، وافقَ هؤلاء في الثّلاثة.

وأمّا مالكٌ - رحمه الله - فلم يجد فيه (?) شيئًا (?).

مسألة:

قال علماؤنا: ومن شروطها: المُسَقَّفُ، وهو المسجد، ولا أعلمُ وجهه إلى الآن، وعلى هذا جماعة المغاربة في السَّقف والجماعة. وأمّا السَّقْفُ ليس لي فيه عِلْمٌ. وأمّا الجماعة والعدد، فليس لذلك عندنا حدٌّ، وإنّما حَدّه: جماعة تَتَقَرَّى بهم بُقْعَة.

وقد قيل (?) في المسجد: إنّه معدودٌ من شرائط الوجوب والصِّحَّة جميعًا كالإمام والجماعة، وهذاعلى قول من يرى (?) أنّه لا يكون مسجدًا إلَّا ما كان بَيْتًا وله سَقفٌ، بدليل قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} الآية (?). وقولى النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَنَى مسجدًا ولو مثل مَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ له بيتًا في الجَنَّة" (?) إذ قد يُعْدَمُ مسجدٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015