ياسر، وأبي موسى الأشعريّ، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، والبَرَاء بن عَازِب، كلهم عن النَّبيَّ- صلّى الله عليه وسلم -، أسندها الطَّبَريّ (?).

وقالت طائفة: يُسلِّم تسليمة واحدة فقط، وروي ذلك عن ابن عمر، وأنس بن مالكٌ، وعائشة، وسَلَمَة بن الأكْوَع، وطائفة كثيرة من التّابعين، وبهذا قال مالكٌ واللَّيْث، والأوْزَعيّ، ودفعوا أحاديث التَّسليمتَيْن، وقالوا: لا أصل لها.

وقال الأصيلي، حديث أمّ سلمة المذكور في هذا الباب يقتضي تسليمة واحدة. وكذلك حديث ذي اليدين.

وقال المُهَلَّب (?): لمّا كان السّلام تحليلًا من الصّلاة وعَلَمًا على فراغها، دَلَّتِ التَّسليمةُ الواحدةُ على ذلك، ولو كانت التسليمتان (?) كَمَالًا، فقد مَضَى العملُ بالمدينة في مسجِد رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - على تسليمة واحدة، فلا يجب مخالفة ذلك.

فإن قيل (?): فقد رُوِيَ عن أبي بكرٍ وعمر تسليمتين، ومضى عملهما على ذلك في مسجد النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، فكيف يجمع بينهما؟

قلنا: قد روى الطَّبَرِيّ (?) بِسَنَدٍ مُتَّصلٍ غير منفصل، عن أنس بن مالكٌ قال: صلَّيتُ خَلفَ رسولِ الله وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمان، فكلُّهم كانوا يسلِّمون تسليمة واحدة (?)، والآخر يَقضِي على الأوَّلِ.

تحقيق (?):

قال الإمام: القولُ في ذلك عندنا أنّ نقول: كلا الخبرين الوَارِدَيْنِ عن النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015