تركُ القراءة خَلْفَ الإمام فيما جَهَرَ فيه

الفقه:

اختلف العلماء في قراءة المأموم على ثلاثة أقوال (?):

القول الأوّل: أنّه يقرأ إذا أَسَرَّ، ولا يقرأ إذا جَهَرَ، وهو المذهب (?).

القولُ الثّاني: يقرأ في الحالَتَيْن.

القول الثّالث: لا يقرأ في الحالتين.

قال بالقول الأوّل: مالك وابن القاسم.

وقال بالقولِ الثّاني: الشّافعيّ (?) وغيره، ولكنّه قال (?): إذا جَهَرَ الإمام قرأ هو في سَكَتَاتِهِ.

وقال بالقول الثّالث: ابنُ حبيب، وأشْهَب، وابن عبد الحَكَم.

قال الإمام: والصّحيح وجوب القراءة (?)، لقوله: "لا صلاةَ لمن لم يقرأ بأمَّ القرآن" (?).

حديث مالك (?)، عن ابن شهاب، عن ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - انصرفَ من صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءةِ، فقال: "هلْ قرأَ معي مِنْكُم أحَدٌ آنِفًا؟ " فقال رجل: نعم، يا رسولَ الله. قال: فقال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنَّي أقُولُ مَالِي أُنَازعُ القرآن" فانْتهى النَّاسُ عن القراءةِ مع رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - فيما جَهَرَ فيه رسولُ الله بالقراءةِ حينَ سمِعُوا ذلك من رسولِ الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015