الفقه:
قال علماؤنا (?): ويمنع لُبْسُ الحريرِ على كلِّ وجهٍ، فلا يُفْرَشُ ولا يُبْسَط ولا يُتَّكَاُ عليه ولا يُلْتَحَفُ به ولا يُرْكَب عليه؛ لأنّ النّهي عن القَسِّىِّ نهي تحريم، والنّهي عن المُعَصْفَر نهي كراهة. وكذلك النّهي عن قراءة القرآن في الرّكوع نهي كراهة أيضًا؛ لأنّه مَنْ قرأَ في ركوعه لم تبطل صلاته. والنهي عن تختّم الذّهب نهي تحريمٍ، على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع إنّ شاء الله.
واختلف (?) العلماءُ فيمن صلّى بثوبِ حريرٍ، فرُوِيَ عن ابنِ وَهْب؛ أنّه مَنْ صلَّى به وهو واجدٌ لغيره لم يُعِدْ في الوقتِ ولا في غيره، وقال ابنُ الماجِشُون (?): سواءٌ صلّى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إنّ لم يكن عليه (?) غيره فلا إعادةَ عليه، وإن كان عليه غيره أَعَادَ أبدًا (?).
وقوله: "وَعَنِ التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ" قال علماؤنا (?): نَهْيُهُ عن التَّختُّمِ بالذَّهب نهي تحريم ممنوع منه للرّجال، فمن صلَّى به؟ قال أشهب: لا إِعادةَ عليه، وهذا على قياس قولِهِ في الحَرِيرِ. وقال سحنون: يُعيدُ في الوقتِ.
فرع (?):
وأمّا من صلّى وهو حاملٌ حَلْيَ ذَهَبٍ على غير هذا الوجه الّذي يُلْبَس عليه، فلا بأس عليه.