لِين، وقد جاء أيضًا على معنى فعل: ومِنْ ذا تأولته الظّاهرية على الوجوب (?)، ولا حجّة لهم في ذلك.
أحكامه:
فيه سبع مسائل (?):
المسألة الأولى:
اختلف العلماء في السِّواك؟
1 - فقال إسحاق (?): إنَّه واجبٌ، ومن تَرَكَه عمدًا أعاد الصّلاة.
2 - القولُ الثّاني: قال الشّافعيّ (?): هو سنّة من سُنَن الوُضوء. واستحبّه مالكٌ في كلِّ حالٍ، وقال: إنّما ذلك لتغيُّر الفَم.
تنقيح: أمّا من فَرَضَهُ فظاهرُ الأحاديث يُبْطِل قوله. وأمّا القول بأنّه سُنَّةٌ واستحباب فمتقارِب، وكونه سُنَّة أَقْوَى.
المسألة الثّانية: في وقته
وهي أربع مراتب:
ا- أولها: عند القيام من النّوم.
2 - وعند الإمساك عن الطّعام.
3 - 4 - والثّالثة: عند كلِّ وُضُوءٍ وإن لم يُصَلِّ، أو لكلِّ صلاة وإن لم يتوضّأ.
وَقَدْ صَحَّ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه كان إذا استيقظَ من النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ (?)، والسِّواكُ للصائم يأتي ذِكرُهُ إنّ شاء الله في "كتاب الصِّيام".