السّادس عشر - من آدابه: أنّ يُفْرِغ الماء على يده، وَينْرِعَ الخاتم فيه اسم الله تعالى، فلا يحلّ لمسلم أنّ بستنجي به في يده.
السّابع عشر: أنّ يكون الموضع دَمِثًا، يعني سَهْلًا لا عَزَازًا، يعني شديدًا.
الثّامن عشر: ألَّا يتكلّم لا ابتداءً ولا جوابًا.
التّاسع عشر: ألَّا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
العشرون: لا يبول قائمًا، وهو الغَرَضُ في هذا الباب من جُمْلة الآداب.
الحادي والثّاني والثّالث والعشرون: لا يتخَلَّى في طريق النَّاس، ولا ظلِّهم، ولا في الجِحَرِ فإنّها مساكن الجنِّ، ولا في الماء الرّكد فإنّه يَفْسُد، ولا في مواضع الثِّمار، ولا في ضفَّة الأنّهار، فذلك ثمانية وعشرون.
والتاسع والعشرون: أنّ يتَّكِىء على رِجْلِه اليُسْرَى.
والموفَّى ثلاثين: أنّ يسْتَبرِىء نفسه بأن يَتَنَحْنَح قليلًا وَينْثُر ذَكَرَهُ.
شرح مشكل:
روى مالكٌ في "العتبية" (?): "لا بأس أنّ يستنجىء بالخاتَم فيه ذكر الله "، قال لي بعض أشياخي: هذه روايةٌ باطلةٌ، معاذَ الله أنّ تجري النّجاسة على اسمه، وقد كان لي خاتَم فيه منقوش "محمد بن العربي" فتركته لأنّ لا أستنجىء به لحرمة اسم محمد، وإن لم يكن ذلك للكريم الشّريف، ولكن رأيت للاشتراك حُرْمَة، وقد روي عن الأوزاعي مثل ما روي عن مالكٌ. ورُوِيَ في ذلك أنهم يرون حبسه في اليمين.
وقال الحسن: لا بأس أنّ يدخل الخلاء وفي أصبعه الخاتَم.
وقال إبراهيم: يدخل النّاس الخلاء بالدراهم، لا بُدَّ للنّاس من ذلك لحفظها (?).
وقال مجاهد: ذلك مكروه في الدّراهم والخاتَم (?).
ورُوِيَ عن مالكٌ أنّ الخاتم يحبس في الشّمال، ومع هذا لا يستنجئ به. قال: وقد كان مالكٌ لا يقرأ الحديث إلَّا على وضوء، وناهيك بهذا ترفيعًا لاسم الله تعالى (?).